محافـظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيـل لجنـة للتظلمات من قــرارات لجنـة إزالــة البناء العشوائي والاعتداء على أرض الدولة والمصالح العامة واقرار الـتعويضات

محافـظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيـل لجنـة للتظلمات من قــرارات لجنـة إزالــة البناء العشوائي والاعتداء على أرض الدولة والمصالح العامة واقرار الـتعويضات

حضرموت اليوم | المكلا | خاص  :
اصدر محافـظ محافظة حضـرمـوت القرار رقم (199) لسنــة 2016م
بشأن تشكيـل لجنـة للتظلمات من قــرارات لجنـة إزالــة البناء العشوائي والاعتداء على أرض الدولــة والمصالح العامة واقرار التعويضات
محافظ محافظة حضرموت
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم (19) لعام 2002م بشأن البناء ولائحتـه التنفيـذية.
وعلى القـرار رقم (189) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة ازالة الاعتداءات والبناء العشوائي على أرض الدولة.
ولما تستوجبه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة (1) : تشكل لجنة للتظلمات من قرارات لجنة ازالة البناء العشوائي والاعتداء على أرض الدولة والمصالح العامة تتكون من الأخوة التالية أسماءهم:-
1-
اللواء الركن/أحمد سعيد بن بريك
-محافظ محافظة حضرموت
رئيس اللجنة
2- مدير عام مديرية مدينة المكلا
نائب رئيس اللجنة
3- مدير عام الهيئة العامة للأراضي
عضواً
4- مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق
عضواً
5-مدير المشاريع بديوان المحافظة
عضواً
6-مهندس بمكتب الاشغال العامة والطرق
عضواً
7-مستشار قانوني بمكتب الأشغال العامة
عضواً
مادة (2) : تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات التالية والبت فيهـا:
التظلمات المرفوعة من المواطنين المرفوعة اسماءهم في كشف لجنة ازالة الاعتداءات ممن يحملون وثائق مستندة على أوليات صحيحة.
التظلمات المتعلقة بأسباب الهدم والإزالة الكلية والجزئية.
مادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل متواصل للنظر في التظلمات المرفوعة اليها.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء.
مادة (4) : على اللجنة الفصل في التظلمات المرفوعة اليها خلال فترة شهر من تاريخ تقديم التظلم مسبباً.
مادة (5) : كل من هدم مبناه القائم (بيت – عماره ) المبني على مصلحة عامة ويحمل فيه وثيقة صحيحة صادرة من مصلحة العقار وكان قد تقدم إلى لجنة التظلمات يستحق تعويضاً عن موقعه بقطعة أرض في موقع معد للتعويضات.
مادة (6) : تقوم اللجنة بتحديد موقع مناسب لصرف التعويضات لمن ازيلت مبانيهم وكانوا يحملون وثائق صحيحة بموجب قرار لجنة التظلمات .
مادة (7) : يكون مقر عمل اللجنة إدارة مدير عام مديرية المكلا على ان تختار اللجنة سكرتارية لها.
مادة (8) : ترفع اللجنة كشف بأسماء المتظلمين أمامها إلى لجنة الإزالة لعدم إزالة مبانيهم إلى حين صدور قرارها في التظلمات.
مادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص العمل على تنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة
اللواء الركن /
أحمد سعيـد بن بــريــك محافظ محافظة حضرموت

--------------------


إرسال تعليق

0 تعليقات